آقا محمد علي كرمانشاهي

502

مقامع الفضل

الشهادة باليد السابقة ، أو الملك السابق مقرّر في محالّه بدليله وحاله « 1 » ، والأقرب ترجيح اليد الحاليّة . سيّم : هرگاه منكر مقرّ باشد به اينكه مدّعى به قبل از اين هر چند - مثلا - به مدّت ده سال باشد مال وملك مدّعى بوده ومع ذلك گويد كه : الحال ملك من است ، در اين صورت دعوى منقلب مىگردد ومنكر مدّعى مىشود وبايد اثبات انتقال نمايد وبا عجز تسلّط قسم دارد ، على النهج المذكور على المشهور ، بل لا خلاف فيه ولا مرية تعتريه ، وقد أشار في « الكفاية » إلى عدم الخلاف بقوله في كلامهم : القطع بأنّ صاحب اليد لو أقرّ أمس بأنّ الملك له ، أو شهدت البيّنة بإقراره له أمس ، أو أقرّ بأنّ هذا له أمس ، قضى به له ، ثم استشكل اطلاقهم « 2 » ولا وجه له . چهارم : وارث هر يك از زوجين حكم مورّث [ را ] دارد ، مگر در قسم ، هرگاه معترف به ملكيت سابقه مدّعى نشود ، وتنزيل الوارث منزلة المورّث في الدعوى في الجملة مذكور في مواضع ، منها : أواخر كتاب التجارة ، من « شرح اللمعة » في الرابع من الفصل العاشر في الاحكام « 3 » . پنجم : هرگاه فعل مسلم متردّد گردد ميان وقوع بر نهج صحيح ثابت الصحّة ، يا بطلان ، يعنى غير معلوم الصحّة ، در اين صورت مقتضاى أدلّه آن است كه : آن را حمل بر صحيح بايد نمود ، نه آنكه فعل مسلم في نفسه صحيح ومانند فعل معصوم حجّت ودليل صريح است . ششم : آنكه محلّ نزاع در اين مقام ، ومورد ردّ وقبول اعلام در اين مرام صورتي است كه : زوجه معترف باشد به آنكه رخوت متنازع فيها مال زوج بوده

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 8 / 367 - 378 ، مسالك الأفهام : 14 / 82 - 86 ، كفاية الأحكام : 277 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 277 . ( 3 ) شرح لمعه : 3 / 541 .